عنوان الفتوى : دفعُ الأب إطعاما عن بنته، لجمعيةٍ ثقة، مجزئٌ
بعد انتهاء رمضان هذه السنة حلفت، وحنثت في يميني، وكفرت بالصيام. لأنني لم أكن أعلم أن الأولوية للإطعام، والكسوة، ولأنني لست مسؤولة عن نفسي، فعمري: 17 سنة، ولم أطلب من والدي.
وفي رمضان الحالي، طلبت من والدي أن يخرجها عني إطعامًا لإحدى الجمعيات، وبعد ذلك شككت هل ستبرأ ذمتي، خوفًا من أن يكونوا لم يطعموا عدد المساكين المحدد، مع شكوك أخرى.
فقررت أنني بعد صيامي للقضاء سأصوم تسعة أيام، تكفيراً عن اليمين احتياطا، والتأكد من براءة ذمتي، خاصة وأنني خجلت من أن أطلب من والدي مرة أخرى. وكان علي قضاء: 7 أيام، وأنا معتادة على صيامها مباشرة بعد رمضان، لكي لا أتكاسل طول السنة عن القضاء، فصمتها، وأكملتها، وبدأت في صيام شوال، حتى قرأت فتوى أنه يجب تقديم صيام الكفارة على القضاء، والتطوع، وكنت قد صمت القضاء جهلاً بذلك الحكم، ولأنني أردت صيام الكفارة على التراخي لكثرة الأيام.
فما حكم ذلك؟ وهل علي إعادة القضاء؟
أرجو أن تفيدوني.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك أخرج عنك الكفارة للجمعية التي يثق فيها الناس، ويدفعون لها الكفارة، لتوزيعها على مستحقيها؛ فقد برئت ذمتك.
وإعادتك للصيام بعد ذلك هي من قبيل الوسوسة، فاحذريها، ولا تسترسلي معها.
وانظري لمزيد من الفائدة، الفتوى: 430588
والله أعلم.