عنوان الفتوى : الطلاق البائن وآثاره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات. 1 - فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا. وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد جديدين. 2 - هل تصدق الزوجة فى أن الحيض المذكور جاءها فى هذه المدة أم لا. 3 - هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا. إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه فى نظير مال فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض عدتها. هذا وتصدق المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة. وحيئنذ فتصدق هذه المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق. فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...