عنوان الفتوى : سعي المرأة في تطيق أختها عن طريق السحر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أطلب منكم أن تفتوني في حكم امرأة كانت متزوجة وزوجها كان تزوج عليها امرأة أخرى فحاولت إرجاعه بسحر، فعملت له سحراً لكي يرجع إليها، ورجع إليها فهل تقبل توبتها؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسحر من المعاصي الشنيعة، بل هو إحدى الموبقات السبع، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر.... الحديث. 

فلا يجوز لمسلم أن يتعلم السحر أو يعلمه أحداً أو يستخدمه أو يذهب إلى السحرة ليستعين بهم في قضاء حوائجه. 

ولقد أذنبت هذه المرأة ذنباً آخر إذ سعت في تطليق أختها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها.

وأما عن قبول توبتها فلا أحد يستطيع أن يحول بينها وبين الله، والتوبة تجب ما قبلها، وقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وشروط التوبة هي: الإقلاع عن الذنب فوراً، والندم على ما كان منه في الماضي، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلاً، فلتبادر إلى التوبة والاستغفار ولتكثر من أعمال الخير، لعل ذلك يكفر عن خطاياها، ومن تمام توبتها أن تقترح على زوجها أن يضم إليها الزوجة الأخرى.

والله أعلم.