عنوان الفتوى : حلف ألا يسلك طريقا يؤدي إلى محل البقالة فذهب إليها من طريق غيره
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما هو حكم فعل الشيء المحلوف عليه بطريقة ما، لكن بطريقة أخرى، فمثلا: حلفت أن لا أسلك هذا الطريق مجددا، لكي لا أذهب إلى محل البقالة، وبعد ذلك أردت الذهاب إلى محل البقالة نفسه، فسلكت طريقا آخر، وذهبت إلى محل البقالة الذي ذكرته، فهل علي كفارة؟ أم لا كفارة علي، لأنني سلكت طريقا آخر، ولم أسلك الطريق المحلوف عليه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في الأيمان هو القصود والمعاني، لا مجرد الألفاظ والمباني، ونية الحالف عليها مدار يمينه، فتخصص اللفظ العام، وتعمم اللفظ الخاص، وهكذا، فالمرجع إليها في الحلف، كما فصلناه في الفتوى: 119063
وعليه؛ فمن حلف ألا يمشي في طريق، وقصده أنه لا يشتري من محل معين بهذا الطريق، فإن اشترى منه حنث، ولو سلك غير هذا الطريق، لما بيناه من كون المدار على نية الحالف.
والله أعلم.