عنوان الفتوى : هل يأثم من كان يتحدث مع امرأة متزوجة، ثم طلقت؟
كنت أتكلم مع امرأة متزوجة في الهاتف، فاكتشف الزوج الأمر، وفي بداية الأمر لم يكن يريد تطليقها، وبعد تدخل الأهل وطلبهم منه أن يطلقها؛ قام بتطليقها.
فهل يقع الإثم هنا علي؟ أم على الأهل؟ وإن كان يقع علي، فما هي كفارة ذلك، مع العلم أنني استسمحت الزوج، فرفض ذلك؟
أفيدوني رجاء؛ لأن الإحساس بالذنب، والخوف من الله -تعالى- يقتلني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في كون مثل هذه المكالمات، والمراسلات التي تحصل بين النساء والرجال الأجانب؛ باب فتنة، وذريعة فساد، وشر، وكم ترتب عليها في الواقع من خراب البيوت، وإيقاع العداوات، وفساد الدين، والأخلاق، ولذلك وضع الشرع ضوابط، وآدابا في التعامل بين النساء والرجال الأجانب، ومنع كل ما يؤدي إلى الفتنة، ويخدش العفة.
وكفارة ما فعلته؛ هي التوبة إلى الله من مكالمة المرأة الأجنبية، ولا يلزمك شيء غيرها.
وما دمت نادما على ما فعلته، وعازما على عدم العود إليه، وقد استسمحت زوج المرأة، فلا شيء عليك سوى الثبات على التوبة، وكثرة الاستغفار، والاجتهاد في الأعمال الصالحة، والدعاء، والتضرع إلى الله.
وراجع الفتوى: 242581.
واعلم أنّ التوبة الصحيحة مقبولة -بإذن الله- والله تعالى يحبّ التوابين، ويفرح بتوبتهم، ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تمحو أثر الذنب.
ففي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود أنّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.
وللفائدة، راجع الفتوى: 419107.
والله أعلم.