عنوان الفتوى : اليمين على ما قصده الحالف ونواه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل فترة قمت بالحلف على أن أخي إذا تزوج، لن تدخل زوجته المنزل، ولو على جثتي، ونيتي المقصود بها أن لا أسمح لها بالعيش في منزلنا؛ لأن أخي كان ينوي أن يسكنها في منزلنا، ولكني حلفت، ونيتي المقصود بها أنها لن تسكن، ولكن قبل فترة أتت إلى المنزل كضيف، وجلست بعض الوقت، وذهبت.
هل يجب علي كفارة اليمين؟ مع العلم أنني حلفت عند الغضب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا كفارة عليك ما دمت نويت في يمينك بالدخول السكنى، وذلك لأن مبنى اليمين على ما قصده الحالف ونواه.

جاء في الكافي لابن قدامة: ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه، دون ما لفظ به، سواء نوى ظاهر اللفظ، أو مجازه، مثل أن ينوي موضوع اللفظ، أو الخاص بالعام، أو العام بالخاص، أو غير ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى» فتدخل فيه الأيمان؛ ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى .اهـ.

وأما الغضب: فليس رافعا للتكليف والمؤاخذة، إلا إن غُلب على عقل الشخص حتى لا يدري ما يقول.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق ويمين. اهـ ، وراجعي للفائدة الفتوى : 476278.

والله أعلم.