عنوان الفتوى : (الشيكات) من أنواع التوثيق المشروع للدَيْن
أنا تاجر أتعامل مع شركات تعمل في الأدوات الزراعية مثل التقاوى والبلاستك والخراطيم --- ولكن لا أدفع لهم كل المبالغ المطلوبة في الحال بل أدفع لهم الموجود معي من النقدية وكل أسبوع يأتي المندوب ويأخذ الموجود معي من النقدية -- ولكن الشركات تطلب مني ضمان شيك بنكي وأنا لا أتعامل مع البنوك بتاتا بالمرة - و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففتح حساب وديعة في بنك إسلامي وأخذ دفتر شيكات لا إشكال فيه، أما فتح ذلك في بنك ربوي فلا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة، لأن البنك الربوي سيأخذ هذه الوديعة المضمونة ويقرضها للآخرين بفائدة، فيكون وضع المال عنده إعانة له على الربا، وهذا حرام، لقوله تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2).
وبالنسبة لصرف شيكات للشركات كضمان فلا مانع منه، وهو متفق مع أحكام الشرع الداعية لصيانة حقوق الناس.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
الأوراق التجارية (الشيكات) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة، لكن ينبغي أن يكون لديك رصيد بقدر الشيك أو تكون قادرا على دفعه عند طلبه، حتى لا تغر الشركات المتعاملة معك.
والله أعلم.