عنوان الفتوى : لا يملك ثمن سلعة فأعطى ما يملكه لآخر ليشتريها له بالتقسيط بزيادة
ما رأي الدين في شخص يريد شراء سيارة يعمل عليها ليكسب قوت يومه، لكنه لا يمتلك الثمن كاملاً لذا يلجأ إلى الاستعانة بشخص آخر فأعطاه ما معه من مال على سبيل المقدم وقام الشخص الآخر بشراء السيارة وإعطائها للأول على سبيل القسط علماً بأنه سيأخذ فائدة على الثمن تتراوح نظراً للمدة المدفوع فيها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشخص دفع مقدم الثمن قبل شراء هذا الشخص الآخر للسيارة ودخولها في ضمانه؛ فلا تجوز هذه المعاملة لأن الشخص الآخر قد باع مالا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والنسائي، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32170.
وإن كان الحاصل أنه واعد الآخر بأن يشتري منه السيارة بعد أن يشتريها هو وتدخل في ملكه ثم بعد شراء هذا الشخص الآخر السيارة دفع له مقدماً على أنه جزء من الثمن، وما بقي من الثمن يسدد عن طريق الأقساط؛ فهذه المعاملة تعرف في الفقه ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 1608.
ولا يضر كون هذا الشخص المأمور يأخذ زيادة على الثمن الذي اشترى به إذا كان الثمن الذي باع به ثمنًا محددًا معلومًا عند إبرام العقد بينهما لا يزداد ولا ينقص بزيادة أو نقص المدة التي يتم التسديد فيها؛ لأن الزيادة التي يأخذها فوق المبلغ الذي اشترى به –في هذه الحالة– ربح حلال كما هو الشأن في كل البيوع والتجارات.
أما إذا كان الثمن غير محدد ويزداد وينقص تبعًا للمدة التي يستغرقها السداد؛ فهذه المعاملة معاملة لا تجوز، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 24851، 16860، 26360.
والله أعلم.