عنوان الفتوى : ماتت عن زوج وابن ثم مات الابن ثم مات أبوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أب متزوج من امرأتين، إحداهما توفيت وتركت ابناً من هذا الزوج ولها ميراث من والديها ، ثم توفي هذا الابن وله أخ من الزوجة الأخرى ومن نفس الأب الذى توفي أيضا بعدهما ، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من سؤالك أن أول المتوفَّين موتاً هو الزوجة ثم ابنها ثم زوجها، وعليه فإن متروك هذه الزوجة يكون لزوجها ربعه؛ لقول الله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12)، وباقي إرثها يكون لابنها، إذا لم يكن لها وارث غيره هو والزوج الذي ذكرنا أن نصيبه الربع، ثم بعد موت هذا الابن يكون ماله لأبيه، لعدم وجود أصحاب فروض معه إذا كان الابن لم يعقب ولداً؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ثم بعد موت الأب يكون لزوجته التي ما زالت على قيد الحياة الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12)، وباقيه يكون لهذا الابن الذي ما زال على قيد الحياة، إذا كان هو الوارث الوحيد له.

وعليه؛ فهذا الابن قد ورث المال الذي صار لأبيه، ولم يكن ليرث أخاه في حياة الأب لأنه محجوب به.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.