عنوان الفتوى : حكم تعليق النذر على الاستطاعة
كنت قد نذرت نذرا" وقلت فيه نذرت بأنه إذا تمكنت من صنع شيء ما أتمكن من خلاله من مساعدة أشخاص أعرفهم فسوف أصوم لله كذا وكذا وقد كنت أفكر في صنع شيء محدد ولا أدري هل ذكرته في النذر أم أنني قلت إن الله يعلمه فلا داعي لذكره ، فهل إذا قمت بصنع شيء لأساعد به أولئك الأشخاص ولكنه غير الشيء الذي كنت أفكر فيه ويؤدي نفس النتيجة وهو مساعدة أولئك الأشخاص فهل يلزمني الوفاء به أم لا .. وشكرا"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علق نذرا على حصول أمر معين وجب عليه الوفاء بنذره إذا حصل المعلَّق عليه، لما في حديث البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه..... الحديث، ويكفي في تقييد النذر نية صاحب النذر، لأنها تقيد الألفاظ المطلقة وتخصص العامة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وبناء عليه، فإن من نذر أنه إن تمكن من مساعدة أشخاص معينين مساعدة محددة فسيفعل كذا أو كذا مما يتقرب به إلى الله، فإنه بالتمكن مما حدده يلزمه الوفاء بما نذر.
وفي خصوص موضوعك هذا، فعليك أن تعودي إلى نيتك ومقصدك، فإن كنت لا تقصدين إلا إلى الشيء الذي حددت ولا تعنين غيره، فليس يلزمك الوفاء بما نذرت إلا إذا حصل المعلق عليه بذاته، وإن كنت إنما تقصدين فقط تحصيل النفع لأولئك الأشخاص، وقد حددت ما حددت لكونه الأولى عندك فقط، فإنك بما ذكرت قد لزمك الوفاء بنذرك، فمن قواعد الشريعة التي تكاد تكون محل اتفاق بين أهل العلم أن الأمور تتبع المقاصد.
والله أعلم.