عنوان الفتوى : التعاقد المحرم ممنوع استقلالا ومشاركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شركة تعرض على مستخدميها اقتناء سيارات، على أن يقوم أحد البنوك بمنح قرض للعامل بناء على عقد يتم بين العامل و البنك. يدفع العامل 20% من ثمن السيارة ابتداء و يسدد بقية المبلغ علي أقساط لمدة 72 شهرا باقتطاعات من الأجر الشهري أصل القرض على العامل. و تتحمل إدارة الشركة ومصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للشركة نسبة الفائدة على الرصيد المتبقي في كل قسط مناصفة، و ما على العامل إلا أصل القرض. هل يجوز للعامل اقتناء السيارة في هذه الحال ما دام لا يدفع ولا يأخذ فائدة. أفيدونا بارك الله فيكم. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على العامل شراء سيارة بهذه الطريقة، لأن الشراء قائم على قرض بفائدة وهو عين الربا، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة:278).

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وسواء دفع الفائدة العامل أو الشركة أو أي جهة أخرى، فما دام العقد محرما، فلا يحل لمسلم الإقدام عليه استقلالا أو مشاركة، مباشرة أو تسببا.

وحقيقة هذه الصورة أن العامل هو المباشر والمتسبب في نفس الوقت في هذه القرض المحرم، فالعقد الباطل يتم عن طريقه، فلو لم يتقدم بطلب شراء السيارة لما قام العقد، ولما وقعت الأطراف كلها في معصية الله عز وجل، فالمعصية وقعت بفعله وبسببه، وواقع الحال هو اقتراض من البنك بفائدة، وأن جهة العمل بقسميهما تبرعت للعامل بدفع الفائدة نيابة عنه.

والله أعلم.