عنوان الفتوى : يلزم التقيد بما حددته الجهة الواهبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة أرملة لها ولد وبنت تبرع لها أهل الخيربمنزل0 لها بنت من رجل آخر وهي متزوجة. كيف يوزع البيت في الحالتين. الأولى بيع البيت في حالة حياة الأم؟ الثانية توزيع البيت على الورثة؟ *هل ترث البنت من الرجل الآخر لأنها لم يقصد أهل الخير التبرع لها بشئ ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الجهة المانحة للمنزل قد أعطته لتلك المرأة تمليكا لها وليس لولديها ذينك اليتيمين أو أنهما يشاركانها فيه أو غير ذلك، فإنها بحيازتها لهذا البيت يصير ملكا لها هي وإذا أرادت بيعه في حياتها وتوزيع ثمنه بين قرابتها فلها أن تخص به من شاءت بشرط أن لا تفاضل بين أولادها في العطية، كما سبق أن بينا ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 1465.

وبعد موتها يكون لسائر ورثتها مثل سائر متروكها، وللزوج منه الربع. قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ] (النساء: 12). وإذا لم يكن لها ورثة غير المذكورين، فإن باقي المال بعد فرض الزوج يكون لجميع أولادها، لا فرق فيه بين البنت التي هي من الرجل الآخر وبين غيرها، ويكون لكل بنت سهم، وللولد سهمان، وأما إذا كانت الجهة المانحة قد خصصته لبعض دون بعض أو أعطته للأرملة ويتيميها مثلا ونحو ذلك، فإن ما حددته تلك الجهة يلزم التقيد به.

والله أعلم.