عنوان الفتوى : هل يثبت الخيار بالغبن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتت فتاة لتشتري من عندي فقالت لي كم الثمن فقلت 300 دج فقالت 600 دج لأنها لم تسمعني جيدا فقلت لها خذيه ب600 دج فهل هذا البيع من البيوع الفاسدة؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على البائع المسلم أن يلتزم بآداب الإسلام في البيع: ومنها: الأمانة والنصح والصدق، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وهذه المرأة قد اشترت السلعة بذلك الثمن برضاها، فالبيع صحيح، ولكن هل لها الخيار للغبن أم لا؟

حاصل ما ذكره المحققون من أهل العلم أن الصحيح أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه  الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح.

ونحن ننصح السائل إن كان يعرف الفتاة أن يخبرها بالحقيقة، ولا يعود لمثل هذا، وانظر الفتوى رقم: 33215.

والله أعلم.



أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري