عنوان الفتوى : حكم التلقيح الصناعي لزوجة المسافر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحالات التي يمنع فيها إجراء أطفال الأنابيب (الإخصاب الاصطناعي)، وهل يجوز إذا كان الزوج مسافراً أن تقوم الزوجة بإجراء الإخصاب الاصطناعي (من مني الزوج نفسه)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن عملية الإخصاب الاصطناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5995، 17105، 30384.

وذكرنا فيها الحالات التي يجوز إجراء هذه العملية فيها، وأما عن قيام المرأة بهذه العملية لعذر سفر الزوج فإن هذا مما لا يجوز، لأن هذه العملية إنما أجيزت للضرورة ولا ضرورة هنا حيث يمكن للزوج أن يرجع من سفره للتلقيح، أو تسافر هي إليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
حكم التلقيح الاصطناعي
السعي إلى الإنجاب بالوسائل المشروعة لا يعد اعتراضًا على القدر
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب
حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
حكم التلقيح الاصطناعي
السعي إلى الإنجاب بالوسائل المشروعة لا يعد اعتراضًا على القدر
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب