عنوان الفتوى : تركات لبعض الهالكين وكيفية قسمتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عائلة من خمس أخوة : - الأخ الأكبر – ع - : توفي وله أولاد ( ذكور وإناث ) وزوجة- إحدى الأخوات – ف - : توفيت بعده بشهر وليس لها ولد أو زوج أو أب أو أم على قيد الحياة- الأخ الأصغر – ص - : توفي بعد أخيه وأخته أعلاه بثلاثة أشهر وله أولاد وزوجة- الأخت الثانية – ن - توفيت مؤخراً وليس لها ولد أو زوج أو أب أو أم على قيد الحياة جزاكم الله خيراً أرشدونا كيف تكون فسمة الإرث لمن بقي على قيد الحياة حتى الآن وهم :- أخت خامسة - زوجة وأولاد الأخ المتوفى أولاً – ع – - زوجة وأولاد الأخ المتوفى بعد أخيه وأخته-ص –

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة الأخ الأكبر (ع) تقسم كما يلي: الثمن للزوجة، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ف) فتقسم تركتها بين إخوانها الذين كانوا أحياء عند موتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخ الأصغر (ص) فثمن تركته لزوجته، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ن) فتأخذ أختها الخامسة نصف التركة، والباقي بين أولاد الإخوة الذكور، وليس لزوجات الإخوة ولا لبناتهم شيء.

والله أعلم.