عنوان الفتوى : حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع 

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من المستفتي على يقول مفرح سعيد القحطاني من الرياض: أنا شاب يوجد لدي مشكلة وهي أن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي أكبر مني سناً، ثم جاء بنت على عمتي، ورغبت الزواج منها إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، وأنني أرجو إفادتي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا؟  الشيخ: أعد السؤال. المقدم: يقول: إن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي أكبر مني سناً، ثم جاء بنت على عمتي -يعني من عمتي- ورغبت الزواج منها إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، وأنني أرجو إفادتي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا، مع العلم بأنني لم أرضع أنا وإنما هو أخي الكبير وأخوها الكبير منها، والله يحفظكم ويرعاكم؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: 
فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه، وكون أخاه رضع من أمها لا يمنعه من تزوجها، مادام هو.. مادام السائل لم يرضع من أمها وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته، ولا من زوجة أبيه، فليس بينهما رضاع يمنعها، الحاصل أنه لا بأس من تزوجه إياها؛ لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها عليه، وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه؛ لأنها هي لم ترضع من أم الخاطب وهو لم يرضع من أمها، فلا حرج في ذلك. نعم.