عنوان الفتوى : مَن سبق الإمام ناسيًا أو جاهلًا
كنت أسبق الإمام إلى القيام؛ لأنه كان يجلس جلسة الاستراحة، وأنا لا أعلم، فما حكم صلاتي السابقة؟ وفي إحدى المرات كبّر الإمام للانتقال من السجدة الثانية إلى القيام، وبعد أن انتهى من التكبير بدأت أنا في الانتقال، ولكني تفاجأت أن الامام لم يتحرك بسرعة، فكنت سأسبقه، لكني توقفت في منتصف الانتقال حتى قام الإمام، فهل توقّفي صحيح، أم كان يجب أن أرجع للجلوس؟ وكيف أعلم أن الإمام بطيء أو سريع في الانتقال، خاصة من القيام إلى السجود؟ فأغلب الأئمة الذين أصلّي خلفهم لا أراهم، ولكنه يغلب على ظنّي أنني سأسبقهم، وأكتشف في النهاية أنهم كذلك.
وإذا سبقت الإمام إلى القيام، أو ما شابه، وهو بالكاد بدأ التحرك، فهل أرجع الى الجلوس؟ وإذا سبقته إلى القيام، وكان الإمام سيصل إليّ، فهل أرجع، فأجلس حتى لو وصل إليَّ؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنخشى أن تكون مصابًا بشيء من الوسوسة.
وعلى كل حال؛ فإن من سبق الإمام ناسيًا، أو جاهلًا، لم تبطل صلاته، ولم تلزمه الإعادة.
ولا تبطل تلك الركعة كذلك إذا اجتمع مع الإمام في الركن، وإن أدرك السبق؛ لزمه العود ليأتي بما سبق به الإمام مؤتمًا به.
والأصل ألا يتحرك المأموم إلا بعد استقرار الإمام في الركن الذي انتقل إليه، وراجع لبيان ما ذكر الفتوى: 173867، والفتوى: 446761.
وبمراجعة تلك الفتاوى يتبين لك ما يلزمك فعله عند انتقال الإمام، وما يلزمك إذا سبقته، وأن ما سألت عنه من الصلوات لا تجب إعادته.
والله أعلم.