عنوان الفتوى : غسل صاحب السلس محل الحدث والتحفّظ بخرقة قبل دخول وقت الفريضة
المشروع لصاحب السلس أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، وأن يغيّر الخرقة التي يتحفّظ بها عند الطهارة للصلاة المفروضة، فهل يجوز أن يغسل موضع السلس، ويتحفّظ بالخرقة قبل دخول وقت الصلاة بقليل، خاصة إذا أراد أن يدرك صلاة الجماعة، أم إن ذلك مثل الوضوء يتعيّن بعد دخول الوقت؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من كلام بعض أهل العلم أن صاحب السلس لا يجزئه غسل محل الحدث, والتحفّظ بخرقة قبل دخول وقت الفريضة، بل يكون ذلك مثل الوضوء، يكون لكل فريضة بعد دخول وقتها.
ورجَّح بعض أهل العلم عدم وجوب تجديد الغسل, والتعصيب لكل فريضة؛ لما في ذلك من المشقة، ففي شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة؛ كالوضوء في أحد الوجهين، سواء ظهر الدم في ظهر العصابة، أو كان بباطنها، والآخر: لا يجب، وهو أقوى؛ لأن في غسل العصائب كل وقت، وتجفيفه، أو إبداله بطاهر؛ مشقة كبيرة؛ بخلاف الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة، لم يذكر غسل الدم، وعصب الفرج. اهـ
مع أن بعض أهل العلم -كالمالكية- يقولون: إن صاحب السلس لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، ولا غسل موضع النجاسة، وانظر التفصيل في الفتوى: 57848.
والله أعلم.