عنوان الفتوى : حكم خصم الزكاة من الدين
هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص ٍ فقير وعليه دين، وأنا ممن يطالبونه ببعض الديون؟ وإذا كان كذلك ، فهل يجوز أن أخصم من دينه ، علما ً بأنيِّ سأخبره بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز دفع الزكاة إلى المدين إذا كان دينه في مباح، لأنه غارم وهو من أهل الزكاة قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60)، سواء كان الدين الذي عليه لمن سيعطيه الزكاة أو لغيره، وأما خصمها من الدين الذي عليه فلا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو أخبره بذلك ووافق، بل لا بد من تمليكه الزكاة، وله بعد ذلك ردها للمزكي قضاء لدينه.
والله أعلم.