عنوان الفتوى : بذل الوسع لإيصال المبلغ لمستحقه، أو التصدق به عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي لديها سائق وذهب وله في ذمتها 600 ريال لم يقبل في الانتظار لأخذها إلى آخر الشهر والآن تريد إعطاءه إياها ولكن لا تعرف له عنوانا ماذا تفعل أثابكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان الواجب في حق أختك هذه أن تدفع لهذا السائق حقه قبل أن يسافر، ولم يك ليعجزها أن تدبر هذا المبلغ البسيط وتبرئ ذمتها منه.

أما وقد سافر صاحبه، فالواجب عليها بذل الجهد لإيصال المبلغ إليه بالسؤال عن عنوانه ومحل إقامته عن طريق من يعرفه، أو عن طريق المكتب الذي استقدمه، فإن لم تستطع إيصال المبلغ إليه، تصدقت به عنه مع ضمانها له إن ظهر أو توصلت إليه ولم يمض الصدقة.

وراجع الفتوى رقم: 18821  و 38838.

والله أعلم.