عنوان الفتوى : يجب الوفاء بالنذر على الكيفية التي نذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ عامين وفي أول عام مر علي دون إنجاب، نذرت أنني إذا حملت سأشترك في مشروع كفالة اليتيم، وقد أراد الله وأنجبت في العالم التالي ولداً ولكن حدث أن توفي زوج أخت زوجي ولديهم أطفال فقمنا بمساعدتهم مالياً أو عينياً ولكن ليس بصفة مستمرة وربما في المناسبات فقط، فهل هذا يغني عن الاشتراك في كفالة أخرى؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من نذر نذراً من أنواع الطاعات وجب عليه الوفاء به بالكيفية التي نذر، روى البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

وعليه فمن واجبك أن تشتركي في مشروع كفالة اليتيم بالقدر الذي يعد مشاركة في عرف بلدكم.

والله أعلم.