عنوان الفتوى : نبش القبر لا يجوز إلا في حال الضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالكم اشتمل على أمرين:

الأول: حكم نبش القبر، وهو حرام إلا عند الضرورة، وليس ما ذكر في السؤال من الضرورة، كما يجوز نبش القبور والاستفادة من مكانها إذا بليت تماما، على تفصيل تجده في الفتوى رقم:  29029،  19135، 21372.

والثاني: حكم البناء على القبر، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 33304 504، 44912.

والخلاصة أنه لا يجوز نبش القبر للغرض المذكور ولا البناء على القبر.

ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قد يبقي الله شيئًا من أجساد الكفار لحكمة يريدها ولا يدل ذلك على إيمانهم
هل يطلق الدفن على وضع الميت في قبره وإن لم يُهَل عليه التراب؟
الترغيب في بذل المال لدفن الموتى
حكم إسقاط الجنين الميت وعدم دفنه
هل يجوز نقل الميت بعد دفنه إلى بلده؟
حكم الموعظة قبل الدفن
الموعظة بعد دفن الميت
قد يبقي الله شيئًا من أجساد الكفار لحكمة يريدها ولا يدل ذلك على إيمانهم
هل يطلق الدفن على وضع الميت في قبره وإن لم يُهَل عليه التراب؟
الترغيب في بذل المال لدفن الموتى
حكم إسقاط الجنين الميت وعدم دفنه
هل يجوز نقل الميت بعد دفنه إلى بلده؟
حكم الموعظة قبل الدفن
الموعظة بعد دفن الميت