عنوان الفتوى : يستحب لمن كان وحده أن يؤذن هو لا جهاز الكمبيوتر
أدرس خارج دولتي ولا يوجد عندي مسجد وقد أدخلت برنامجاً في جهاز الكومبيوتر إذا دخل وقت الأذان أذن من الجهاز، وبعد انتهاء الأذان أقيم للصلاة ثم أصلي لكن جاءت فترة خفت قلت يمكن لازم أؤذن وليس الجهاز ما أدري هل يكفي أذان الجهاز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو ليس بشرط لصحتها، فإذا دخل وقت الصلاة، فتجوز لك إقامة الصلاة وأداء الصلاة ولو لم تسمع الأذان من هذا الجهاز، ويستحب في حقك أن تؤذن بنفسك عند دخول وقت الصلاة، روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 31985.
وننبهك إلى محاولة التعرف على بعض من هم قريبون منك، فتؤدون الصلاة جماعة، وتتعاونون على الخير والبر والتقوى.
والله أعلم.