عنوان الفتوى : حكم الماء الباقي حول البالوعة وهو غير متغير بالنجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أصابني يسير من البول، ثم أصاب معظم أرض المنزل، وأخذت بقول: يعفى عن يسير النجاسة، ومع ذلك شطفت المنزل كاملا؛ لعدم تأكدي أن ما فعلته صحيح. مع أني لا آخذ بالقول الأيسر في العادة، وإنما هي مرة واحدة من مبدأ التيسير. وعند الشطف يبقى ماء حول البالوعات لا يدخل فيها، وعلى البلاط، وهذا الماء مختلط بالنجاسة، وهو أقل من قلتين، ولكن لم يتغير بالنجاسة. فهل هو نجس أم طاهر؟
وعندما أكون في الحمام أستعمل الشطاف على عضوي الذكري، فيتطاير جزء من الماء المرتد من عضوي على الأرضية. فهل يجب تنظيف الأرضية من هذا الماء؟ أم هذا الماء طاهر؟
وعندها يصاب ثوبي بنجاسة قطرة أو قطرتين، أمسك الماء، وأسكبه عليه، ولكن يبقى ماء غير جافٍّ عليه. فهل هذا الماء نجس؟ لأنه أقل من قلتين، وخالط نجاسة؟ أم هو طاهر لعدم تغير أوصافه بها؟
وهل الماء المرتد من غسيل شيء نجس نجس؟ حيث إنه ماء قليل خالط نجاسة، ولكنه لم تتوفر فيه أوصافها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن يسير البول يعفى عنه عند بعض أهل العلم، ويجوز لك تقليد هذا القول، وراجع الفتوى : 134899.

وبخصوص الماء الذي خالطته نجاسة، ولكن لم تتغيّر أوصافه، وكان دون القُلّتين، فإنه يعتبر طاهرا عند المالكية، وعلى قول عند الحنابلة، ويجوز لك تقليد هذا القول أيضا. وانظر الفتويين: 370753، 170699.

وعلى هذا القول، فإن الماء الباقي حول البالوعات، وهو غير متغير بالنجاسة يعتبر طاهرا، وهذا الحكم ينطبق أيضا على الماء المنفصل عن غسل الذكر، أو المنفصل عن غسل شيء متنجس، سواء كان ثوبا، أو غيره، فالماء في تلك الحالات كلها يعتبر طاهرا، إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة.

وقد تبين لنا من خلال بعض أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، فننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك علاج نافع لها. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 3086.

والله أعلم.