عنوان الفتوى : الواجب على المسلم الابتعاد عن مشابهة أهل الشرك في أفعالهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطتني والدتي حجاباً من الخرز الملون في شكل مثلث صغير جميل الشكل لأضعه في السيارة بقصد الزينة فقط فهل يجوز شرعا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

الواجب على المسلم أن يبتعد عن مشابهة أهل الشرك في أفعالهم ، وإن لم يكن قصده مثل قصدهم ، ووضع الخرز الملون في السيارة وغير ذلك من هذا الباب حيث يقصد به أولئك دفع العين والحسد . وقد روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال :  نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ( موضع أسفل مكة دون يلملم ) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا :لا ، فقال رسول الله : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم . [ رواه أبو داود وابن ماجه . قال في الزوائد: إسناده صحيح]. ففي هذا الحديث سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .