عنوان الفتوى : الواجب على المسلم الابتعاد عن مشابهة أهل الشرك في أفعالهم
أعطتني والدتي حجاباً من الخرز الملون في شكل مثلث صغير جميل الشكل لأضعه في السيارة بقصد الزينة فقط فهل يجوز شرعا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
الواجب على المسلم أن يبتعد عن مشابهة أهل الشرك في أفعالهم ، وإن لم يكن قصده مثل قصدهم ، ووضع الخرز الملون في السيارة وغير ذلك من هذا الباب حيث يقصد به أولئك دفع العين والحسد . وقد روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ( موضع أسفل مكة دون يلملم ) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا :لا ، فقال رسول الله : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم . [ رواه أبو داود وابن ماجه . قال في الزوائد: إسناده صحيح]. ففي هذا الحديث سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .