عنوان الفتوى : الوسائل المحرمة للإقامة في ديار الكفر يزيد الأمر حرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

نشكركم جزيل الشكر على المجهود الطيب الذي تبذلونه في سبيل تنوير أمتنا، فجزاكم الله كل خير. نحن مجموعة من الشباب ( نرجو تبيان إن كانت الفتوى للمجموعة تختلف عن الفرد)، جئنا من بلاد المغرب العربي للدراسة في فرنسا بوثائق صحيحة( تأشيرة + شهادة إقامة لمدة عام متجددة).بالمقابل هناك في إيطاليا- وأحيانا في بلاد أوروبية أخرى – توجد تسوية لوضعية الأجانب الذين هم بدون وثائق، شريطة إحضار شهادة عمل إيطالية( مع العلم أن هذه الأخيرة – شهادة العمل – تشترى إن صح هذا القول من طرف أرباب العمل الإيطاليين). سؤالنا التالي: ما حكم الله عز وجل في:1) شراء( إن صح هذا القول) شهادة العمل هذه، وهل تعتبر رشوة، وهل يعتبر هذا الفعل تزويرا؟2) التصريح (الكاذب) بفقدان جواز السفر لمصالح سفارة بلادنا في إيطاليا، بغية الحصول على جواز سفر جديد، مع العلم أننا فريقان، الأول يريد العمل في أوروبا ثم العودة إلى البلاد الإسلامية، أما الفريق الثاني فيريد العمل والاستقرار في أوروبا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز أصلاً إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، فإذا لم يك شيء من هذه الأعذار فلا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهرانيهم، وما يبذله من وسائل في سبيل ذلك ولو كانت مباحة لا تجوز لأن الوسائل لها حكم المقاصد، فكيف إذا كانت الوسائل محرمة أيضاً كالكذب والتزوير والرشوة وغير ذلك مما ذكر في السؤال.

وما تقدم هو في حق الفرد كما هو في حق الجماعة كما هو في حق المقيم لمدة قصيرة أو طويلة أيضاً، وراجع الفتوى رقم: 15738، والفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.