عنوان الفتوى : حلول النجاسة في الماء الذي دون القلتين، وكيفية تطهير البلاط المتنجس
لماذا اعتمدتم القول بأن الماء الذي دون القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة -سواء كان متغيرًا أم غير متغير-، عندما بسطتم -في فتواكم: 294625-القول بعدم حجية العمل بمفهوم المخالفة من الحديث في هذا الموضوع، وتقديم المنطوق على المفهوم؟ علمًا أنني أعاني من المشقة في تطهير البلاط؛ حيث لا يرضى أهل البيت أن أصب على البلاط الماء دون تنشيفه، وتنشيفه مشقة أيضًا؛ لأن مسافته متنجسًا كبيرة، وعلى بلاط السلّم أيضًا، وكل هذا سبّب لي حيرة. أرجو التوضيح -جزاكم الله خير الجزاء-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مسألة خلافية، ولا تثريب على المفتي في اختيار ما يراه أقرب للدليل.
وأما أنت فيسعك تقليد من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهو قول قوي جدًّا، له اتجاه، وذهب إليه أئمة كبار، فهو قول المالكية، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينا ما يفعله العامي عند الخلاف في الفتوى: 169801.
ويتأكد أخذك بهذا القول إن كنت موسوسًا؛ فإن للموسوس أن يترخص بأيسر الأقوال، على ما بيناه في الفتوى: 181305 هذا من حيث الكلام في تلك المسألة.
وأما النجاسة على البلاط، ونحوه؛ فإنها تطهر بصب الماء عليها، ومكاثرتها به، ومن العلماء من يرى أنها تطهر بالجفاف، وهو قول قوي، يسعك العمل به؛ فالخطب -بحمد الله- يسير جدًّا، لا يستدعي منك تلك الحيرة، وانظر الفتوى: 139270.
والله أعلم.