عنوان الفتوى : حكم تدريس المرأة لصبيان قاربوا على البلوغ
أنا سيدة متزوجة وأعمل مدرسة في المرحله الابتدائية، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الاستمرار في هذا العمل ما دمت متقيدة بهذا السلوك والأخلاق، وننبهك إلى أن الطفل المراهق يجب على المرأة أن تحتجب منه كما تحتجب من البالغ، قال النووي رحمه الله في المنهاج: المراهق كالبالغ.
قال المحلي في شرحه لهذه الجملة: فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية فيلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال الله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء [النور:31]. انتهى.
وبين العلامة القليوبي رحمه الله في حاشيته من هو المراهق بقوله: هو من قارب زمن البلوغ، والمراد به من يظهر على العورات أي الذي قدر على أن يحكي ما يراه من النساء. انتهى، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.