عنوان الفتوى : أحكام سفر الزوج بزوجته
سافر رجل إلى إحدى الدول الأوروبية للدراسة. فهل يلزم زوجته السفر معه؟
وهل إذا سافرت هي، وأبناؤها الثلاثة للإقامة معه في هذه الدولة، يلزم الزوج أن يأخذها إلى بلدهم الأصلي كل عام، لقضاء إجازة الصيف. علمًا بأن تكاليف السفر باهظة، قد تصل إلى أكثر من خمسين ألف جنيه لهم جميعًا؟
وهل إذا سافر الزوج في إحدى المرات إلى بلدهم الأصلي في إجازة صيفية بمفرده، دون أن يصطحب زوجته وأبناءه معه، يأثم على ذلك، أو يكونًا مضيعًا لحق من حقوق زوجته وأبنائه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن الزوجة قد شرطت على زوجها في عقد الزواج ألا يسافر بها؛ فليس لها الامتناع من السفر معه، ما دام السفر آمنا. قال الحطّاب -رحمه الله- في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. انتهى.
وجاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه ولو لغير نقلة، كما هو ظاهر، لكن بشرط أمن الطريق والمقصد. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وله السفر بها، إِلا أن تشترط بلدها. انتهى.
وإذا سافرت معه؛ فلا يجب عليه أن يسافر بها لزيارة أهلها كل عام، وانظر الفتوى: 356221
وإذا سافر وحده لزيارة أهله وترك زوجته وأولاده؛ فلا إثم عليه -إن شاء الله- ما دام تركهم في مأمن، وينفق عليهم بالمعروف.
لكن الأولى أن يسافر الزوج بزوجته وأولاده؛ لما في ذلك الإحسان إليهم، وجبر خواطرهم، والإعانة على بر الوالدين، وصلة الأرحام.
والله أعلم.