عنوان الفتوى : المرأة كالرجل في صيغة إلقاء السلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن تقول المرأة السلام عليكم ورحمة الله وهي داخلة على جماعة من الناس أم يكون إلقاء السلام للمرأة بصيغة أخرى أرجو الإفادة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإلقاء السلام لا فرق فيه من جهة الصيغة بين الرجل والمرأة، ولكن المرأة الشابة تمنع من إلقاء السلام على الرجال الأجانب إذا خشي الافتتان بها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 20614والفتوى رقم: 6158.

والله أعلم.