عنوان الفتوى : واجب من وقع على ورقة طلاق جاهلا
كنت أمشي، والتقيت بصديق لي، وكان بصحبة أحد القضاة، ومعهما ورقة، ولم أكن أعلم ما يوجد بداخل الورقة، طلب مني القاضي أن أوقع على الورقة؛ فوقعت بجهل.
وبعد أن سعمت في إحدى خطب الجمعة عن شهادة الزور، ندمت، وسألت صديقي عن الورقة التي قمت بتوقيعها، واتضح لي أنها ورقة طلاق أخته، مع العلم أني ندمت كثيراً وتبت إلى الله؛ لأن ما فعلته كان عن جهل.
ما الذي يجب علي أن أفعل الآن؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان توقيعك على الورقة المذكورة؛ لم يترتب عليه ظلم أو فساد؛ فتكفيك توبتك إلى الله تعالى.
وأمّا إن كان توقيعك على الورقة ترتب عليه ظلم أو فساد، كما لو كان توقيعك سببا في الحكم على الزوج بتطليق المرأة بغير حق -مثلا- فالواجب عليك أن تكذب نفسك عند الجهات المختصة، وتستحل من وقع عليه الظلم بسبب توقيعك، وراجع الفتوى: 170809
والله أعلم.