عنوان الفتوى : حكم تأجير الشهادة الجامعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تأجير الشهادة الجامعية مقابل مبلغ معين دون القيام بـأي عمل مقابل هذا الأجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود من السؤال غير واضح بالتحديد، لكن الذي فهمناه هو أن شخصاً يؤجر شهادته لآخر بمبلغ معين، وسيقوم الآخر بالعمل بهذه الشهادة على أنه هو صاحبها، وهذا لا يجوز لأن عمل المستأجر من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وعمل المؤجر من الإعانة على الإثم والعدوان الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، وراجع الجواب رقم: 25468، والجواب رقم: 43120، والجواب رقم: 871.

والله أعلم.