عنوان الفتوى : قال لزوجته "علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي الليلة" فماحكمه؟
قامت مشادة بيني وبين زوجتي ووصل بنا الأمر إلى الضرب وقلة القيمة، مع العلم بأنني لم أبدأ بكل هذا، عندما وصل الأمر إلى هذا الحد الذى لا يتقبله أي رجل ليس بخيلا على أهل بيته ويراعي واجباته الزوجية تجاهها وتجاه أولاده، وهذا بشهادة أقرب الناس إليها(أمها)، وبعد هذا كله قلت لها علي الطلاق لن تيبتي على ذمتي،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن الضرب والمخاصمة لزوجته، فإن ذلك لا يجوز فعل شيء منه إلا بالضوابط التي حددها الشارع الحكيم، فإذا كان الزوج يرى في زوجته نشوزاً فليعظها أولاً، ثم إن لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، ثم له بعد ذلك أن يضربها -ضرباً غير مبرح- إن ظن إفادة الضرب، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].
ثم إن قولك: علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي، هو من الطلاق المعلق الذي لا بد أن يقع، فالحالف به مثل القائل إن لم أطلقك هذه الليلة فأنت طالق، فهو إما أن يطلقها أو يحصل المعلق عليه فتطلق بموجب الحنث.
وعليه فالطلاق واقع إلا إذا كنت بقولك لن تبيتي على ذمتي تقصد غير الطلاق، فإنها حينئذ لا تطلق إلا إذا حصل الحنث، وبعيد أن يقصد بهذه العبارة غير الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فإن لك أن ترتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، بشرط أن لا يكون هذا هو ثالث طلاق، وليس يلزم أن تشعر أهلها بأنها طلقت ثم ارتجعت، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وتحصل الرجعة بالقول اتفاقاً، كأن يقول: راجعتك أو أمسكتك، وترجع كذلك بالفعل على ما بيناه في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.