عنوان الفتوى : إسكان الزوجة أولادها من الزوج السابق في بيت زوجها الآخر بشكل دائم
تزوجت امرأة مطلقة، ولديها بنت وابن من زوجها السابق، وعمر البنت 13، والابن 15 سنة، وفي العادة يأتي أولادها لبيتنا على شكل زيارات من يومين إلى ثلاثة أيام من كل أسبوع، وباقي الأيام يسكنون عند أبيهم، وتريد زوجتي الآن أن تسكنهم في بيتنا بشكل دائم، فهل يحق لها ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجتك أن تسكن ولديها معها في بيتك بشكل دائم، إلا إن أذنت لها في ذلك، قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ أَبَاهَا، وَأُمَّهَا، وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَمَحَارِمَهَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مَنْزِلُهُ؛ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ شَاءَ. انتهى.
وإنما يحق لها زيارتهم ورؤيتهم بالمعروف.
وقد نصّ فقهاء المالكية على أنه يقضى للصغار بزيارة أمّهم كل يوم، وللكبار مرة في الأسبوع، قال خليل في مختصره: وقضي للصغار كل يوم، وللكبار في الجمعة، كالوالدين، ومع أمينة، إن اتهمهما. انتهى.
قال الخرشي في شرحه على المختصر: يعني أن أولاد المرأة إذا كانوا صغارًا، فإنه يقضى لهم بالدخول على أمّهم في كل يوم مرة؛ لتتفقد أمّهم حالهم. وإن كانوا كبارًا، فإنه يقضى لهم بالدخول إليها في كل جمعة مرة واحدة. انتهى.
ونعتذر عن جواب بقية الأسئلة؛ عملًا بسياسة الموقع في عدم الجواب إلا عن السؤال الأول من الأسئلة المتعددة في الرسالة الواحدة.
والله أعلم.