عنوان الفتوى : ينبغي مراعاة أعراف الناس بعد العقد على المرأة
أنا -الحمد لله- كتبت كتابي على البنت التي أحبها؛ ولأنها أصبحت زوجتي، فقد بدأت من حوالي شهر ونصف أدفع لزوجتي نفقة لمأكل وملبس ومسكن؛ حتى أسقط القوامة من والدها.
نحن كتبنا الكتاب، واتفقنا أن الدخلة تكون بعد سنة، ووالدها يمنعها عني، ولا يوافق أن أختلي بها. فهل لو دخلت بها، وأخذت حقي الشرعي يعتبر زنا؟ وهل لو مثلا حضنتها، أو عملت أي شيء بشهوة يعتبر حراما؟ آسف على الإطالة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العقد الشرعي للرجل على المرأة تصبح به المرأة زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، فإذا وطئها حل له ذلك، وكذا إذا لمسها، أو قبلها ونحو ذلك، ولكن كما نبهنا كثيرا أنه ينبغي مراعاة ما يكون من أعراف بين الناس في تأخير الدخول؛ لئلا تقع المرأة، أو أهلها في شيء من الحرج، ويمكن مطالعة الفتوى: 2940.
والمرأة قبل الدخول عليها طاعتها لوليها، وليست لزوجها، كما بيناه في الفتوى: 135963.
فإذا لم تدخل بزوجتك، وتُسلم إليها الحالَّ من المهر؛ فأمرها لأبيها، وليس لك أنت، فلا اعتبار لمجرد ما ذكرت من إنفاقك عليها، وتراجع الفتوى: 63572.
وإذا سلَّم الزوج الحالَّ من المهر، وكانت الزوجة مطيقة للوطء، وجب تسليمها لزوجها، وعدم منعه من الدخول بها، كما ذكر أهل العلم. وراجع في ذلك الفتويين: 130882، 31246.
وذكروا أيضا المدة التي يحق لأي من الطرفين أن يمهل فيها إذا استمهل، فيمكن الاطلاع على الفتوى: 134972.
والله أعلم.