عنوان الفتوى : امتناع المرأة عن إجابة زوجها للفراش عند عدم توفر المسكن المستقل
أنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات، وزوجي كان مسجونًا لمدة تزيد عن سنتين، وقد خرج من السجن قبل شهر، وإلى الآن ليس لدينا منزل خاص بنا، فأنا أسكن عند أهلي وهو عند أهله، وطيلة فترة سجنه كنت عند أهلي، ولم يترك لي نفقة، وكان أهله يعطونني بعض المال في فترات متباعدة، ولم يتغير الحال الآن.
وأحيانًا أذهب وأنام عند أهله في غرفته ويجامعني، ولكنني أعاني كثيرًا عند الاغتسال؛ فحمام أهله مشترك، وعنده أخوان كبيران، وأنا أستحي أن أخرج واغتسل أمامهما، وأحيانًا أضطر لتأخير صلاة الفجر عن وقتها؛ لأني أنتظر أهله وإخوانه أن يصلوا ويناموا، فما حكم امتناعي عن النوم في منزل أهل زوجي؛ حتى يستأجر لنا زوجي بيتًا مستقلًّا بنا؟ وما حكم امتناعي عن الجماع في حال نمت عند أهل زوجي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنًا مستقلًّا بمرافقه، حسب قدرته.
ولا بأس أن يكون هذ المسكن في جزء من بيت أهله، وكذلك الحال بالنسبة للنفقة؛ فإنها حق لك على زوجك.
وإن لم يقم زوجك بأمر المسكن والنفقة، فمن حقّك الامتناع عن إجابته للفراش، وراجعي الفتوى: 114219، والفتوى: 255364.
وننبهك إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي، كالنسيان، والنوم، كما سبق أن بينا في الفتوى: 24379.
وما ذكرته من وجود أهله، وكون الحمام مشتركًا، ليس بعذر شرعي.
وإن لم يكن بإمكانك الاغتسال في الحمام حياء منهم، فيمكن اتخاذ بديل بأخذ ماء في إناء كبير، والاغتسال في غرفة النوم مثلًا.
وننبه إلى أن الحياء لا يأتي إلا بخير، كما جاءت بذلك السنة، فهو محمود دائمًا، ولكن ما يحمل على مخالفة الشرع ليس بحياء حقيقة، وإنما هو نوع من الضعف، والخجل، وهذا أمر مذموم.
والله أعلم.