عنوان الفتوى : التعجل في التلفظ بالطلاق يوقع المرء في الحرج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها نظراً لأمور حدثت بيننا حردت، فحلفت وقلت، علي الطلاق بالثلاث لن أردها إلا أن ترجع إلى الدار لوحدها، قلتها ثلاث مرات، قلتها في اليوم الأول أي العبارة السابقة وقلت نفس العبارة في يوم ثاني وقلتها في يوم ثالث، ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها وأرجعتها إلى بيتي، فما رأي الشرع في ذلك، وإن كان رد اليمين "يمين الطلاق" صيام ثلاثة أيام، فهل يجوز الجماع قبل صيام الأيامة الثلاثة؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق ثلاثاً معلقاً ذلك على أمر ما، أن زوجته تطلق منه ثلاثاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته، وإن قصد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين.

ثم إننا ننبهك إلى عدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وراجع الفتوى رقم: 2041 للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت