عنوان الفتوى : تضمن الدولة ما أتلف من الأموال المحترمة للناس
ماهي مسؤولية الدولة عن أخطائها فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء والتابعين، أقصد التعويض المادي والمعنوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما أن الأفراد يضمنون ما أتلفوه من الأموال المحترمة للناس فكذلك الدولة، وهذا الضمان يندرج تحت قول الله عز وجل: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ [النحل:126]، قال ابن سيرين: إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله.
وقال ابن القيم: اقتضت السنة التعويض بالمثل. انتهى.
ويندرج التعويض تحت القاعدة الفقهية المعروفة: الضرر يزال، وقال الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة فيجب نفيه من حيث المعنى ليقوم الضمان مقام المتلف.
ومما يؤثر هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الشأن، قوله للرعية: ألا وإني لم أرسل عمالي (الولاة) ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه. انتهى من الأموال لأبي سلام.
وفي مثال للتعويض المعنوي يروى أن بعض الولاة قال لأحد جنوده يا منافق، فاشتكى الجندي إلى عمر فكتب عمر إلى الوالي أن يجلس بين الناس، فإذا ثبت بالبينة أنه رماه بالنفاق فإن الجندي يجلده، فثبت ذلك فقام الجندي ليجلده ثم عفى عنه، وقد وصلت شكاوى إلى عمر من الرعية ضد الولاة كأبي موسى وعمرو بن العاص وغيرهما، فأمر عمر بالقصاص منهم في البدن والمال، وقد قام بعزل وال استهزأ بأحد أفراد الرعية، وجاء في حلية الأولياء: أن رجلاً جاء إلى عمر بن عبد العزيز، فقال زرعت زرعاً فمر به جيش أهل الشام فأفسده، فعوضه عمر عشرة آلاف درهم.
والله أعلم.