عنوان الفتوى : تنتفي كراهة إزالة الشعر لمريد الأضحية مع الحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا نبتت للمرأة لحية أو شارب جازت لها إزالة ذلك عند جمهور العلماء، وأوجب المالكية عليها إزالته.

قال صاحب "منح الجليل" وهو مالكي: يحرم على الرجل حلق اللحية والشارب، ويؤدب فاعله، ويجب حلقها على المرأة على المعتمد.

والذي نراه -والله أعلم- أنه لا حرج عليك في إزالة هذا الشعر من ذقنك، لأن أقصى مراتب إزالة الشعر لمن أراد التضحية هي الكراهة عند جمهور أهل العلم، وقد قرر أهل العلم أن الكراهة تزول مع الحاجة، ولا ريب أن من الحاجة المؤكدة إزالة هذا الشعر، ولا سيما أن المالكية قد قالوا بوجوب إزالته، كما تقدم.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 9653 والفتوى رقم: 4470.

والله أعلم.