عنوان الفتوى : سبب سجود السهو لمن قام من التشهد الأول ورجع قبل استتمام القيام
السؤال
إذا قمت من التشهد الأول، وتذكرت قبل أن أستتم قائما، فإني أتشهد، وأسجد للسهو.
السؤال: هل أسجد فقط لأني نسيت التشهد الأول؟ أم أسجد لأني قمت، ثم جلست؟ أم للاثنين معا؟
أرجو التوضيح؛ لأنني لم أفهم كيف أنوي سجود السهو؟ وهل يكفي مثلا أن أنوي أنني أسجد للسهو، لكل سهو حصل مني، أعلمه أو لا أعلمه؟ وهل يجب أن أنوي أنه سجود سهو لنقص أو لزيادة؟
كل ما أريده هو أن أعلم كيف يجب أن أنوي هذا السجود؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف فيمن قام ناسيا التشهد الأول, ثم رجع قبل أن يستتم قائما -كما هو حال السائل هنا-: هل يسجد للسهو أم لا؟ فقيل يسجد، وقيل: لا سجود عليه. وراجع الفتويين: 136612، 146733.
وعلى القول بمشروعية سجود السهو هنا, فإن سببه هو الزيادة التي فعلها, وهي القيام, والرجوع. فهذه زيادة فعلية يترتب عليها سجود السهو.
قال ابن قدامة في المغني: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما: زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة، أو ركنا. فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين. رواه مسلم. اهـ
وسجود السهو لا بد له من نية عند الشروع فيه.
جاء في إعانة الطالبين مع فتح المعين وهو شافعي: وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. (قوله: بأن يقصده) أي السجود بقلبه، وقوله: عند شروعه فيه يعني أن النية تجب مقارنتها للشروع في السجود. اهـ
فيكفيك أن تنوي سجود السهو عند الشروع فيه, ولا داعي لأكثر من ذلك, والقول المرجح عندنا أنك تسجد للسهو بعد السلام لأجل الزيادة التي حصلت. وراجع الفتوى: 17887.
وبخصوص قولك: "وهل يجب أن أنوي أنه سجود سهو لنقص أو لزيادة"؟ فلم نقف على من قال بوجوب ذلك.
وراجع المزيد في الفتوى: 64871. وهي بعنوان "هل يحتاج سجود السهو إلى نية"
أما باقي الأسئلة, فيرجى إرسال كل واحد منها على حدة, حيث إنّ سياسة الموقع إذا ذكر السائل عدة أسئلة، يجاب عن واحد منها فقط.
والله أعلم.