عنوان الفتوى : رضا الإخوة بهبة الأب لأخيهم هل يبيح له قبولها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي أخوان وأخت، وقد زوّجنا أبي جميعًا، واشترى أبي شقةً لكل واحد من أخويّ، وزوّج أختي وجهّزها، وأنا أسكن شقةً بالإيجار القديم، كانت لأبي قبل أن ينتقل لشقة يملكها، ويملك أبي أيضًا محلًّا فيه ورشة للموبيليا، فقال لي أبي: هذا المحل لك؛ لأنك لا تمتلك شقة، وقال لإخوتي: هذه الورشة لأخيكم، فقالوا: لا مشكلة، علمًا أن هذه الورشة تصرف على بيت أبي وبيتي، فهل يجوز هذا؟ مع العلم أن أبي وأمي على قيد الحياة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا وجوب التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242.

فإن كان إعطاء أبيك لك هذا المحل؛ فيه تفضيل لك على غيرك من إخوتك؛ فهذا غير جائز.

والواجب على أبيك أن يسوي بين الجميع في العطايا، لكن إذا رضي جميع الإخوة بطِيب نفس بما أعطاك أبوك؛ فلا حرج في ذلك، جاء في غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى: وَحَلَّ تَفضِيلٌ بِإِذْنِ بَاقٍ، وَإِلَّا أَثِمَ، وَرَجَعَ إنْ جَازَ أَوْ أَعْطَى حَتَّى يَسْتَوُوا، فَلَوْ زَوَّجَ أَحَدَ ابْنَيهِ بِصَدَاقٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَبَ عَلَيهِ إعْطَاءُ الآخَرِ مِثلَهُ. انتهى.

والله أعلم.