عنوان الفتوى : حقّ الزوجة في الخروج لزيارة أهلها
السؤال
أنا خاطب منذ سنتين، ويتكرّر مبيت خطيبتي عند أختها أسبوعيًّا، أو أسبوعًا بعد أسبوع بحجج مختلفة، وتظلّ هناك ثلاثة أيام كل أسبوع، تاركةً كل شيء، بأمر من أبيها وأمها، وقد كرّرت إبداء استيائي، وغيرتي عليها من زوج أختها، ومن استغلالهما لها، ولكن لا جدوى، علمًا أنها من الإسكندرية، وأختها في القاهرة في بلد غريب، وكانت أختها وزوجها رافضين زواجنا.
وعند إبداء رأيي أتذكّر أنها في بيت أبيها وليس لي الحق في ذلك، وسألتها عن وضعنا بعد الزواج، فقالت: إنها ستزور أباها وأمها يوميًّا؛ لإتمام طلباتهما، ومتطلبات بيتهما، ورغم رفضي لهذا الوضع، إلا أنها أصرّت أنها ستفعله، وقد قيّدني أبوها بقيود قائمة، ومؤخر كبير جدًّا، وغير ذلك من قيود الزواج.
أنا أحبّها جدًّا، لكنني سئمت من أوضاع كثيرة وإهانات، وهي تحبّني منذ أن كنا زملاء دراسة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ الزوجة أن تخرج من بيت زوجها لزيارة أهلها أو غيرهم، دون إذن زوجها.
والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر متعارف، وانظر الفتوى: 110919، فبيّن لمخطوبتك هذا الأمر، وأعلمها أنّ طاعة زوجها في المعروف أوجب من طاعة والديها.
وإذا لم ترضَ بذلك، وكنت لم تعقد عليها العقد الشرعي؛ فلا حرج عليك في تركها؛ فالخطبة وعد بالزواج، يجوز فسخه لأي مسوّغ.
والله أعلم.