عنوان الفتوى : دعاء الرجل على زوجته المريضة ومَنّه عليها بالمساعدة والنفقة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

السؤال

زوجي يمُنُّ عليَّ بأيِّ شيء يفعله لي، أو للمنزل -من إنفاق، أو قضاء حوائج-، خاصة في الفترة الأخيرة؛ فأنا مريضة، وأحتاج للراحة.
وهو يجبرني على القيام ببعض أعمال المنزل، وكلما بدأت في التعافي، يترك لي قدرًا أكبر، ويقلّل من مساعدته في أعمال المنزل، مع العلم أنه يساعد لأني مريضة، ويظهر ضيقه من كوني مريضة، وقد طال مرضي بسبب أقواله وأفعاله، وعدم أخذي كفايتي من الراحة.
وإذا انفعلت، أو علا صوتي دون وعي مني -مع أني أحاول ضبط نفسي قدر الإمكان، ولكنه يستفزني أحيانًا- يردّ على علو صوتي بالضرب؛ مما يجعلني أخرج عن شعوري، ويصدر مني ما لا أحبّ، ولم يشفع لي عنده كوني مريضة، كما أنه يدعو عليَّ أحيانًا، ويسمعني كلامًا يضايقني، كأن يدعو بأن يخلف الله عليه، أو يذكر اسم امرأة أخرى.
وأنا أعمل، وأصرف أكثر منه على المنزل، ومع ذلك يمُنُّ عليَّ عندما يصرف، كما أنه يطلب مني المال دائمًا لشراء الطلبات، أو دفع الفواتير، مع العلم أنه يصرف نصف راتبه المعلوم لديَّ فقط؛ لأنه يدّخر لسداد ديون عليه، وأعتقد أن له مصادر أخرى يخفيها عني.
وأنا أعلم أنه يكذب عليَّ في أمور كثيرة؛ لذلك لم أعد أثق في صدقه معي.
وهو سليط اللسان إلى حدّ ما، وحين ينفعل يسبّني وأهلي، ويدعو عليَّ، ونادرًا ما يثني على فعل أفعله، وأغلب الوقت يرى نواقص أفعالي.
لي منه ثلاثة أولاد، أصغرهم عمره ثلاث سنوات، وأفكّر كثيرًا في الطلاق، ولكني أتراجع دائمًا عن الكلام في الموضوع.
وزوجي ملتزم بالصلاة، وقراءة القرآن، ويحثّنا على صلاة الجماعة دائمًا، ويصلي بنا أغلب الوقت منذ الحجر الصحي، ويعامل أهلي معاملة حسنة، ولا يضرب الأولاد إلا في الضرورة القصوى، ويدَّعي أنه يحبّني؛ رغم أني قليلًا ما أرى منه ما يدلّ على ذلك، فما حكم أفعاله معي، ودعائه عليَّ؟
وأنا دائمًا أفوّض أمري إلى الله، ولكني أحيانًا أدعو عليه، ثم أندم، فما حكم دعائي عليه؟ مع العلم أني أدعو له ولي كثيرًا بالهداية، وصلاح الحال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومنها: إنفاق الزوج على زوجته، وطاعة الزوجة لزوجها في المعروف.

وإذا كانت الزوجة مريضة لا تقدر على خدمة نفسها؛ فواجب على زوجها إخدامها، إذا كان موسرًا، وراجعي الفتوى: 398122، والفتوى: 175721.

ولا يجوز للزوج أنّ يمنّ على زوجته بإنفاقه عليها، كما بيناه في الفتوى: 66207.

ولا يجوز له أن يدعو على امرأته، إلا أن تكون ظالمة له، فيجوز الدعاء بقدر مظلمته، وإن كان الأولى تركه، وكذا حكم دعاء المرأة على زوجها، وراجعي الفتوى: 186481.

وننبه إلى أنّ العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على التفاهم، والتوادّ، والتراحم، والتجاوز عن الهفوات.

والله أعلم.