عنوان الفتوى : طلاق المحجور عليه للجنون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا. ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق. يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق. وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه. وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...