عنوان الفتوى : الحقوق تثبت في الذمة في حال العلم أو غلبة الظن بحصول موجبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت أسير بسيارتي مع عائلتي، ومررت بجانب شخص، وبعدما مررت بجانبه سمعت خبطة خفيفة في نهاية السيارة، فنزلت للتأكد من الصوت، فوجدت شخصًا واقفًا يتألّم من ركبته، فشككت أنه يدّعي الإصابة، ولم أتأكد، وسألته: ما بك؟ فلم يردّ، فتركته؛ خوفًا من أن يكون شخصًا خطرًا، وأنا معي أسرتي، لكني أشعر أني أخطأت في حقّه، بعدم تأكّدي من إصابته، فتصدّقت عنه، ودعوت له، فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الحقوق تترتب وتثبت في الذمة في حال العلم، أو غلبة الظن بحصول موجبها، أما مع عدم العلم، فالأصل براءة الذمة؛ فإنها لا تشغل إلا بأمر متحقق، أو ظن غالب، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: خلق الله عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.

ويتأكد هذا مع الجهل بعين هذا الشخص، أو عدم إمكانية الوصول إليه للتثبّت من حاله؛ ولذلك فلتستغفر الله تعالى، ولتكثر من الأعمال الصالحة، مع اللجوء إلى الله تعالى ودعائه أن يتحمّل عنك حقوق العباد يوم القيامة، وراجع الفتوى: 326455.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا تجب دية ولا كفارة بمجرد ظن الشخص بأنه سبب الموت
هل يحرم الشراء قبل إخراج الكفارة؟
حكم الدية والكفارة لمن تسببت في موت جنينها بضرب بطنها بقوة
حاول صوم شهرين متتابعين في قتل الخطأ ولم يستطع
من باشر إطفاء حريق جاره فمات، هل يعتبر قتيل خطإ؟
ما حكم القاتل خطأ الذي لا يجد رقبة يعتقها ويشق عليه الصوم؟
حكم دفع فدية الصيام لمسكين لا يصوم بسبب المرض
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
المعتبر في حساب شهري الكفارة هو الأشهر القمرية
حكم الصوم عمن مات ولم يصم عن كفارة القتل الخطأ
من أفطر ظانًّا بقاء الليل في صيام الشهرين المتتابعين، هل ينقطع تتابعه؟