عنوان الفتوى : لا يجوز للزوجة هجربيت زوجها إلا لمسوغ شرعي،

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي ذهبت إلى بيت أبيها بعد أن ولدت لي ابنتي الثانيه، وعند ذهابي أنا ووالدي لكي نطمئن عليها فوجئت بأبيها وأمها يتحرشان بي وبأبي وحاولنا جاهدين ان نهدئ هذا الوضع، إلا أنني في النهاية فوجئت بأبي زوجتي يخبرنا بأننا لا نريدك بيننا ونريد أن ننهي هذه الزيجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تهجر بيت زوجها إلا لمسوغ شرعي، مثل أن يكون الزوج يعتدي عليها بالضرب في منزل الزوجية بغير حق، أو يأمرها بمعصية لله  ولا يمكنها الامتناع عن المعصية أو دفع الاعتداء إلا بخروجها من المنزل ونحو ذلك.

أما إذا لم يكن من الزوج شيء من ذلك، فلا يجوز لها ترك بيت الزوج، وإن تركته كانت آثمة مضيعة لحق زوجها وحق ربها، وقد بينا ما يترتب على ترك الزوجة لمنزل زوجها، بلا مسوغ شرعي في الفتوى رقم: 6895 فراجعها.

ولمعرفة حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، راجع الفتوى رقم: 27662.

وننصحك -بارك الله فيك- بأن تسعى في إصلاح ما بينك وبين زوجتك بالطرق الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 5291.

وإذا كان ذهابك إلى أهلها يمكن أن يحل المشكلة مع شيء من ضبط النفس والتحلي بالصبر فلا مانع من الذهاب إليهم، وعليك في هذه الحالة أن تكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم:2654

والله أعلم.