عنوان الفتوى : حكم ترك الزوج بيته ليسكن مع أخته الوحيدة
السؤال
عمتي لم تتزوج، وتسكن في البيت وحيدة؛ لأن جميع أخواتها تزوجن، وأبي الآن يجلس معها، وترك بيته؛ لأنه يقول: لا يجوز أن تسكن وحيدة.
وسؤالي هنا: هل يجوز لأبي أن يترك منزله، ويسكن معها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك يبيت في بيت أخته، ويترك زوجته بغير رضاها؛ فهذا غير جائز؛ فالراجح -والله أعلم- أنّ الواجب على الزوج أن يبيت مع زوجته بالقدر الذي يحصل به الأنس، وتزول معه الوحشة ما لم يكن له عذر.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال.......... وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة، ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية، بلا توقيت، فيجتهد الحاكم، قلت: وهو الصواب. انتهى مختصرا.
وأمّا إقامة عمّتك بمفردها في بيتها؛ فإن كانت لا تؤمن عليها الفتنة، فلا يجوز لأبيك تركها وحدها، وعليه أن يسكنها معه، أو مع أحد محارمها، كعمها أو خالها، وإلا فمع امرأة صالحة.
وأما إذا كانت عمتك آمنة على نفسها، فلا مانع من إقامتها وحدها، لكن الأولى ألا تبيت وحدها، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن الوحدة؛ أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده. رواه الإمام أحمد.
قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: أن يبيت الرجل ومثله المرأة. انتهى.
ونصيحتنا لأبيك أن يجتهد في البحث لأخته عن زوج صالح، فإنه لا حرج في عرض المرأة على الرجل الصالح ليتزوجها، ففي صحيح البخاري: .. أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، من أهل بدر، توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني، فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة.
وكذلك يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من ترى فيه الصلاح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى: 108281.
والله أعلم.