عنوان الفتوى : نسبة الربح التي يستحقها الوكيل في بيع السلعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لو أرسل لي أحدهم شيئًا من خارج مصر لأبيعه له هنا في مصر، بمكسب معين، فكم تكون نسبتي في الربح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس للربح حد يجب التقيد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني. وانظر للفائدة الفتوى: 33215.

وباعتبار السائل وكيلًا في البيع، فله أن يتفق مع صاحب السلعة على ما يتراضيان عليه في قسمة الربح بينهما بأي قدر كان. 

وله أيضًا أن يتفق معه على سعر معين يأخذه صاحب السلعة، وما زاد فهو للسائل (الوكيل)، فهذا يصح أيضًا على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين: 14008، 45406

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الابنِ المبتعث ضعف نصيب أخته من المال المتبقي من إرسال والدهم
شراء الخاطب للأثاث بناء على توكيل الخطيبة يدخل في ملكها
هل يأخذ الوكيل المبلغَ الذي حسمه العامل لنفسه؟
لا يأخذ الوكيل في الشراء الفارق لنفسه دون علم موكّله ورضاه
زيادة قيمة العروض المالية المقدّمة وأخذ الفارق مقابل المجهود والخبرة
أخذ الموظف الموكَّل بالبحث عن شركة مقاولات عمولة من الشركة
أخذ الوارث الموكّل بالبيع زيادةً مقابل ما صرفه على الإجراءات دون علم الورثة