عنوان الفتوى : لا دية ولا كفارة على السائق غير المخطئ
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد : شيخنا الفاضل الشيخ د.عبدالله الفقيه ـ حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين : نامل منكم الإجابة الاسئلة التالية بما يفتح الله عليكم من الكتاب والسنة لعل الله أن ينفع بها :
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الجهات المختصة قد أثبتت عدم خطأ سائق الشاحنة، فلا دية عليه ولا كفارة، لقاعدة: "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه"، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15533، 7757، 26657، 15014.
والله أعلم.