عنوان الفتوى : بيع المنتجات التي عليها صور النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رأيت صاحب بقالة يظهر منتَجات عليها صور نساء في واجهة متجره، وأردت أن أنهاه عن هذا؛ لكي لا يراها الناس، لكني أخشى إن فعلت هذا أن أجعله ينتبه لها، وقد يفتتن بها بعد ذلك؛ لذلك أريد أن تنصحوني بما يفترض عليّ فعله. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أن تلك الصور مما عمّت به البلوى، وأنها ممتهنة، وليست مقصودة لا للبائع ولا للمشتري، وأنه لا حرج في بيع المنتجات التي عليها تلك الصور، مع الندب إلى طمسها وإزالتها، إن أمكن ذلك، فانظر الفتاوى: 65661، 4970، 165157.

فلا يحق لك أن تنهى البائع عن بيع تلك المنتجات، وإنما لك أن ترشده -على وجه الندب- إلى طمس الصور، أو تغطيتها، أو عدم عرضها في الواجهة. 

وأما احتمال أن تؤدي نصيحة البائع إلى افتتانه بالصور، فبعيد، ولا اعتبار له. وراجع للفائدة في علاج الوساوس الفتوى: 51601.

والله أعلم.